الرجم . فإن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان ، لم يكن عليها شيء ، إلا أن تقر أربع مرات على نفسها بالفجور . فإذا أقرت أربع مرات أنها زنت في حال إحصانها ، كان عليها الرجم ، وإن كانت غير محصنة [ 1 ] ، كان عليها الحد مائة جلدة .
ومتى قذف الرجل امرأته بالزنا ، ولم يدع المشاهدة مثل الميل في المكحلة ، لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حد المفتري . وكذلك إن قال لها : « يا زانية » أو « قد زنيت » ، ولم يقم بذلك بينة أربعة شهود ، كان عليه حد المفتري . وإن قال : « وجدت معها رجلا في إزار ، ولا أدري ما كان بينهما » ، عزر وأدب ، ولم يفرق بينهما .
ومتى قذفها بالفجور ، وادعى المشاهدة ، وهي في حباله ، أو يكون قد طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثبت [ 2 ] بينهما لعان [ 3 ] . فإن قذفها بعد انقضاء عدتها ، أو في عدة لا رجعة له عليها فيها ، لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حد المفتري .
وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة ، وكانت خرساء أو صماء لا تسمع شيئا ، فرق بينهما ، وجلد الحد إن قامت عليه بينة . وإن لم تقم [ 4 ] به بينة ، لم يكن عليه حد ، ولم تحل له أبدا ، ولم يثبت أيضا بينهما لعان .
ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها . فإن قذفها قبل الدخول بها ، كان عليه الحد ، وهي امرأته ، لا يفرق بينهما .
وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرة ، أو يكون الرجل حرا والمرأة
هامش
[ 1 ] في ص ، م : « غير محصن » .
[ 2 ] في ح ، ملك : « يثبت » .
[ 3 ] في خ : « اللعان » .
[ 4 ] في م : « لم يقم به » وفي خ : « لم تقم فيه » .