تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
مملوكة أو يهودية أو نصرانية ، ثبت بينهما اللعان . فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين ، لم يكن بينهما لعان ، وهو أبصر بشأنه معها . وإن كانت الزوجة متعة ، فلا لعان بينهما . وإذا انتفى الرجل من ولد امرأة حامل منه ، جاز [ 1 ] أن يتلاعنا ، إلا أنها إن اعترفت أو [ 2 ] نكلت عن الشهادات ، لم يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها . وإذا ( 1 ) طلق الرجل امرأته [ 3 ] قبل الدخول بها ، فادعت عليه أنها
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ، وادعت عليه أنها حامل منه ، فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا ، وخلا بها ، ثمَّ أنكر الولد ، لا عنها ، ثمَّ بانت منه ، فعليه المهر كملا ، وإن لم يقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله أنه ما دخل بها » . كيف يجب عليها مائة سوط ؟ ويجوز أن يكون الولد لا من زنا . وبالجملة ادعاؤها الحمل منه لا يلزم منه الزنا ، إذ يجوز أن تكون صادقة . ثمَّ الحكم بكون الحمل ليس منه لا يوجب كونها زانية . الجواب : أما أنه مع إقامة البينة بإرخاء الستر يلاعن ويثبت المهر ، فإن خلوة الصحيح مظنة الوطء ، فمدعيه يدعي الظاهر ، فيكون القول قولها فيه . فإذا أنكر ، لم ينتف الولد إلا باللعان ، لأن الظاهر أنها صارت فراشا . والمهر يجب ، لمكان الحكم بالتحاق [ 4 ] الولد المستلزم للوطء في الحكم . ويؤيد ذلك ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 2 من كتاب اللعان ، ح 1 ، ص 590 .علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال :
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) زيادة « له » . [ 2 ] في غير ( ح ، ملك ) : « و » . [ 3 ] في ص ، ن ، ملك « امرأة » وفي هامش م : « خ ، ص - امرأة - صح » . [ 4 ] في ح ، ر ، ش : « بإلحاق » .