عليه . وإن أقام على ما ادعاه ، قال له : قل : « إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين » . وإذا [ 1 ] قالها ، قال للمرأة : « ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل ؟ » فإن اعترفت به [ 2 ] ، رجمها حتى تموت . وإن أنكرت ، قال لها :
« اشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفك به من [ 3 ] الفجور » . فإن شهدت مرة ، قال لها : اشهدي ثانية . فإذا شهدت ، أمرها أن تشهد ثالثة . فإذا شهدت [ 4 ] ، طالبها أن تشهد رابعة . فإذا شهدت ، وعظها كما وعظ الرجل ، وقال لها : « اتق الله عز وجل [ 5 ] ، فإن غضب الله شديد .
وإن كنت قد اقترفت ما قد [ 6 ] رماك به ، فتوبي إلى الله ، فعقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة » . فإن ( 1 ) اعترفت بالفجور ، رجمها . وإن أقامت على تكذيب الزوج ، قال لها : قولي : « إن غضب الله علي إن كان من الصادقين » . فإذا قالت ذلك ، فرق الحاكم بينهما ، ولا تحل [ 7 ] له أبدا ، وكان عليها العدة من وقت لعانها .
ومتى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات ، كان عليها الحد حسب ما قدمناه . فإن أكذب نفسه بعد مضي اللعان ، لم يكن عليه
شرح
( 1 ) قوله : « وإن اعترفت بالفجور ، رجمها » .
هل يحتاج في اعترافها إلى أربع مرات أم تكفي [ 8 ] المرة الواحدة ؟
وهل يعتبر كونها محصنة أو غير محصنة ؟
هامش
[ 1 ] في م : « فإذا » .
[ 2 ] ليس « به » في ( م ) .
[ 3 ] في ح : « قذفني من » .
[ 4 ] في هامش م ، خ زيادة « ثالثة » .
[ 5 ] ليس « عز وجل » في ( م ) .
[ 6 ] ليس « قد » في ( ص ، م ) .
[ 7 ] في م : « لم تحل » .
[ 8 ] في ح ، ر ، ش : « يكفي » .