حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا ، و [ 1 ] خلا بها ، ثمَّ أنكر الولد ، لا عنها ، ثمَّ بانت منه ، وعليه المهر كملا [ 2 ] ، وإن لم تقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله « تعالى » [ 3 ] أنه ما دخل بها .
وإذا ( 1 ) قذف الرجل امرأته ، فترافعا إلى الحاكم ، فماتت المرأة قبل
شرح
سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل منه ، قال : إن أقامت بينة أنه أرخى سترا ، ثمَّ أنكر الولد ، لاعنها ، ثمَّ بانت منه ، وعليه المهر كملا [ 4 ] .
وأما قوله : « وإن لم يقم بينة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف أنه ما دخل بها » فإيجاب اليمين ونصف المهر حق . وأما إيجاب الحد فشئ ذكره الشيخ رحمه الله ولم يبين [ 5 ] مستنده ، ولا أرى له وجها .
( 1 ) قوله : « وإذا قذف الرجل امرأته ، فترافعا إلى الحاكم ، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإن قام رجل من أهلها مقامها ، ولاعنه ، فلا ميراث له . وإن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الزوج الميراث ، وكان عليه الحد ثمانين سوطا » .
إن كانت هذه الألفاظ أيمانا ، فالنيابة في اليمين غير جائزة . وإن كانت شهادات ، فالشهادة على النفي غير مقبولة . ثمَّ قول الولي : « أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به » متى لم يكن عالما ، لم يصح منه أن يقوله ، فكيف يلاعنه رجل من أهلها ؟
الجواب : الأيمان أو [ 6 ] الشهادات ليست هنا نيابة ، لأن الولي يريد استيفاء
هامش
[ 1 ] في ح ، ص ، ملك : « أو » .
[ 2 ] في ح ، ملك : « كاملا » .
[ 3 ] ليس « تعالى » في ( م ) .
[ 4 ] في ر ، ش : « كلا » .
[ 5 ] في ح ، ر ، ش : « ولم يتبين » .
[ 6 ] في ح ، ر ، ش : « و » .