تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

شيء ، ولا ترجع إليه امرأته . وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان ، الحق به ، وورثه أبوه ، وهو يرث أباه [ 1 ] ، وكان عليه الحد . فإن [ 2 ] اعترف به بعد مضي اللعان ، الحق به ، ويرثه ولده ، وهو لا يرث ابنه ، ويكون ميراث الابن لأمه أو لمن يتقرب إليه من جهة الأم دون الأب ومن يتقرب إليه به ، وكان ( 1 ) عليه الحد على ما روي في بعض الروايات ( 1 ) ، والأظهر ما ذكرناه أولا : أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان . ومتى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات ، كان عليها

شرح
وهل إذا كانت شيخة يجلدها مع الرجم ؟ الجواب : لا يشترط اعترافها أربعا إذا كان بعد لعان الرجل ، لأن لعان الرجل أثبت في حقها الرجم ، وجرت شهاداته مجرى الشهود الأربعة في إثبات دعواه . ولا بد من اعتبار شروط الإحصان في رجمها والحرية . ولو كانت أمة لم ترجم ، وعليها نصف الحد على القول بثبوت اللعان بين الحر والأمة . ( 1 ) قوله : « وكان عليه الحد على ما روي في بعض الروايات ، والأظهر ما ذكرناه أولا : أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان » . ما المراد بالأظهر هنا ؟ وبم كان أظهر من القول الآخر ؟ الجواب : يريد بالأظهر [ 3 ] الأجلى والأبين . وإنما كان أظهر ، لأن اللعان أسقط عنه الحد ، وإلا كذاب ليس قذفا مستأنفا ، فلم يثبت للحد موجب .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 6 من كتاب اللعان ، ح 6 ، ص 601 .
[ 1 ] في ح : « ويرثه وهو يرث إياه » . [ 2 ] في ح ، خ ، ص : « وإن » . [ 3 ] في ح : « بالأظهر هنا » .