تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
فإن تزوجها بعد ذلك ، وطلقها الثانية ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . والعبد إذا كان تحته حرة ، فطلاقها ثلاث تطليقات . فإن كانت تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدمناه . فإن طلقها واحدة ، ثمَّ أعتقا معا ، بقيت على واحدة . فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلقها شيئا ، كان حكمها حكم الحرة من كونها على ثلاث تطليقات . [ 3 ]

باب اللعان والارتداد

إذا انتفى الرجل من ولد زوجة له في حباله ، أو بعد فراقها بمدة الحمل إن لم تكن نكحت زوجا غيره ، أو أنكر ولدها لأقل من ستة
شرح
الجواب : أما كونها يبقى على واحدة ، فلأنها إذا طلقت مرة بقيت معه على واحدة ، فإذا أعتقت ، استصحبت الحال الأولى ، وقد روي بذلك روايات ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ص 397 .، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، والحلبي وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعليه عمل الأصحاب . و [ 1 ] أما السؤال عن هدم الطلقة بالزوج فالذي يقتضيه النظر : أنا إن قلنا بالهدم في الحرة ، فكذا يلزم في الأمة ، لأن رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 4 ، ص 363 .رفاعة التي عليها التعويل في الهدم تنبه على ذلك ، لأنه عليه السلام قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثمَّ تزوجها ثانيا استقبلت الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت ؟ ! وهذا صريح في الإنكار على القائل بأن الزوج يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة .
هامش
[ 1 ] ليس « و » في ( ح ، ر ، ش ) .