سنه أقل من ذلك ، أو [ 1 ] لا يكون ممن يحسن الطلاق ، فإنه لا يجوز طلاقه ، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه ، اللهم إلا أن يكون قد بلغ ، وكان فاسد العقل ، فإنه ، والحال على ما ذكرناه ، جاز طلاق الولي عنه .
والحر إذا كان تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان .
فإذا طلقها ثنتين [ 2 ] ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
فإن وطئها مولاها ، لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها حتى تدخل في مثل ما خرجت [ 3 ] منه من نكاح .
فإن اشتراها الذي كان زوجها ، لم يجز له وطؤها حتى يزوجها رجلا ، ويدخل بها ، ثمَّ يطلقها أو يموت عنها . فإذا حصل ذلك ، جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك .
ومتى ( 1 ) طلقها واحدة ثمَّ أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة .
شرح
وإنما لم يقل : يطلق السلطان ، لأن لفظ الولي أعم من السلطان ، فيدخل فيه السلطان .
والذي أراه : أنه لا يصح طلاق الصبي . والروايات الأول طريقها ابن بكير وهو فطحي ، وعثمان بن عيسى وهو واقفي ، وكذا سماعة . مع أنها منافية للأصل .
( 1 ) قوله : « ومتى طلقها واحدة ثمَّ أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة . فإن تزوجها بعد ذلك ، وطلقها الثانية [ 4 ] ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
لو تزوجت بزوج بعد العتق ثمَّ تزوجها الأول هل يبقى معه على واحدة أم على ثلاث ؟
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « و » .
[ 2 ] في ص : « اثنتين » .
[ 3 ] في ح : « قد خرجت » .
[ 4 ] في ح ، ر ، ش : « الثالثة » .