تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
أشهر ، لأن في ذلك مدة الأجلين : فساد الحيض ، ووضع الحمل . ومتى ( 1 ) كان للرجل زوجة معه في البلد ، غير أنه لا يصل إليها ، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته . فإذا أراد طلاقها ، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلقها إن شاء . وإذا أراد الرجل أن يطلق المسترابة ، صبر عليها ثلاثة أشهر ثمَّ طلقها بعد ذلك أي وقت شاء . والغلام ( 2 ) إذا طلق ، وكان ممن يحسن الطلاق ، وقد أتى عليه عشر
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد ، غير أنه لا يصل إليها ، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته . فإذا [ 1 ] أراد طلاقها ، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلقها إن شاء » . كيف يقاس هذا على الغائب ؟ الجواب : لم يقسه الشيخ ، رحمه الله على الغائب ، بل استند في ذلك إلى [ 2 ] رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 1 ، ص 310 .عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة [ 3 ] سرا من أهلها ، وهي في منزل أهلها ، وأراد أن يطلقها ، وهو لا يصل إليها فيعلم طمثها ولا يعلم طهرها ، فقال : هذا مثل الغائب عنه أهله . قلت : أرأيت لو كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل ؟ فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيه ، فليطلقها إذا نظر إلى [ 4 ] غرة الشهر الآخر بشهود . ( 2 ) قوله : « والغلام إذا طلق ، وكان ممن يحسن الطلاق ، وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا ، جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ووصيته . ومتى كان سنه أقل
هامش
[ 1 ] في ح « فان » . [ 2 ] في ر ، ش : « على » . [ 3 ] في ر ، ش : « امرأته » . [ 4 ] ليس « إلى » في ( ر ، ش ) .
النهاية ونكتها — صفحة 447 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي