تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
بها ، وأتت المرأة بولد ، ثمَّ ادعى أنه كان قد طلقها ، لم يقبل قوله ولا بينته ، وكان الولد لاحقا به . ومتى ( 1 ) كان عند الرجل أربع نساء ، وهو غائب عنهن ، وطلق واحده منهن ، لم يجز له أن يعقد على أخرى [ 1 ] ، إلا بعد أن يمضي [ 2 ] تسعة
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى كان عند الرجل أربع نساء ، وهو غائب عنهن ، وطلق واحدة منهن ، لم يجز له أن يعقد على أخرى ، إلا بعد أن يمضي تسعة أشهر ، لأن في ذلك مدة الأجلين : فساد الحيض ، ووضع الحمل » . كان ينبغي أن يقول : إلا بعد أن يمضي خمسة عشر شهرا . فهو لا يعلم خروجها من العدة إلا بعد مضي هذه المدة . ثمَّ لم لم يقيد [ 3 ] ذلك بالطلقة الأولى والثانية ؟ لأن الثالثة تبين منه . الجواب : لا يحتاج إلى ذلك ، لأن بلوغ تلك العدة ليس إلا لمن رأت الدم قبل الثالث على اليقين . هذا على رأي الشيخ رحمه الله في النهاية . وهو تأويل رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 13 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 422 . راجع التهذيب ، ج 8 ، باب عدد النساء ، ص 118 .عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام . أما هذه فالتقدير أنه لا يعلم حالها ، فلا يحتاج إلى زيادة عن تسعة أشهر ، لأنه هو الأمر الغالب كالمتيقن . ولا يحتاج أيضا إلى تقييد الطلقة بالأولى والثانية ، لأنه استسلف : أن البائنة يجوز معها نكاح أخت المطلقة ، وإنما المنع في الرجعية ، فأغناه ما استسلفه عن إعادته . على أن الشيخ رحمه الله روى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 47 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 479 .حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام بعينها . فاقتضى ذلك تتبع ألفاظها .
هامش
[ 1 ] في ح ، ملك : « الأخرى » . [ 2 ] في م : « أن تمضى » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « لم يعتد » .