تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وإذا ( 1 ) أراد الرجل طلاق زوجته ، وهو غائب عنها ، فإن خرج إلى
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أراد طلاق زوجته ، وهو غائب عنها ، فإن خرج إلى السفر ، وقد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، جاز له أن يطلقها أي وقت شاء . ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع ، فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء » . إما أن يكون الاعتبار بشهر فلا حاجة إلى ذكر الثلاثة ، أو بالثلاثة فلا حاجة إلى ذكر الشهر . وقوله : « حتى يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر » هل هذا من حين فراقه لها أم من حين إرادته الطلاق ؟ الجواب : الاعتبار عنده رحمه الله بما يعلمه من عادة الزوجة . فان علم أنها لا تحيض إلا مرة في كل شهر ، جاز أن يطلق بعد انقضائه ، وإن علم أنها تحيض في ثلاثة أشهر مرة ، لم يجز أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة . كذا ذكر رحمه الله في الثالث من الاستبصار ( 1 )( 1 ) الاستبصار ، ج 3 ، باب طلاق الغائب ، ح 4 و 5 و 6 وذيلها ، ص 295 .. روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 ، ص 307 .إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها ، تركها شهرا . وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 7 و 8 ، ص 308 .جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : ليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر . فجمع ، رحمه الله بين الروايتين بالتأويل المذكور . وقد روى ابن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 7 و 8 ، ص 308 .أيضا خمسة أشهر . ونزله في الاستبصار على التأويل المذكور أيضا .