ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطنها . فإن ( 1 ) كانت حاملا باثنين ، فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول ، ولا تحل للأزواج حتى تضع جميع ما في بطنها .
شرح
( 1 ) قوله : « فان كانت حاملا باثنين ، فإنها تبين من الرجل عند وضعها للأول ، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها » .
إما أن تكون بوضعها للأول خرجت من العدة أولا ، ويلزم من الأول أن تحل للأزواج ، ومن الثاني أن لا تبين منه .
الجواب : الشيخ رحمه الله عول في هذا على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 10 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 420 .عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، وهي حبلى ، فوضعت واحدا ، وبقي واحد ، فقال : تبين من الأول ( 1 )( 1 ) في ك : « بالأول » وفي هامشه : « بخطه : من الأول » .، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها .
وقال في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 8 من كتاب العدة ، ص 304 .: لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني . وقد روى أصحابنا :
أنها تبين بوضع الأول ، ولا تحل للأزواج حتى تضع الثاني . والمعتمد الأول .
وما ذكره في الخلاف هو الذي أعتمده ، لقوله « تعالى » : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( 1 )( 1 ) الطلاق : 4 .، والحمل إذا أضيف إليها اقتضى الكل ، فلا تبين بأحدهما .
والرواية التي ذكرناها [ 1 ] في طريقها حميد بن زياد والحسن بن سماعة وجعفر بن سماعة ، وهم واقفيون . مع أنها منافية لمدلول الآية .
هامش
[ 1 ] في ك : « ذكرها » .