ثمَّ أراد طلاقها قبل الدخول بها ، طلقها [ 1 ] . فإذا طلقها ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك ، وحد ذلك دون تسع سنين ، فليطلقها أي وقت شاء . فإذا طلقها ، فقد بانت منه في الحال ، وهو خاطب من الخطاب .
ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت [ 2 ] بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلقها [ 3 ] بعد ذلك إن شاء [ 4 ] .
وحكم الآئسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض [ 5 ] ، حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء في أنه يطلقها أي وقت شاء . وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا .
ومتى كانت آيسة من المحيض ، ومثلها تحيض [ 6 ] ، استبرأها بثلاثة أشهر ، ثمَّ طلقها بعد ذلك . وحد ذلك إذا نقص سنها عن خمسين سنة .
وإذا ( 1 ) أراد أن يطلق امرأته ، وهي حبلى مستبين حملها ، فليطلقها
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أراد أن يطلق امرأته ، وهي حبلى مستبين حملها ، فليطلقها أي وقت شاء . فإذا طلقها واحدة ، كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها . فإذا راجعها ، وأراد طلاقها للسنة ، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها .
لم لا يجوز أن يطلقها طلاق السنة ؟
هامش
[ 1 ] ليس « طلقها » في ( ص ) وضرب عليه في ( م ) .
[ 2 ] في ح : « قد حاضت » .
[ 3 ] في ح : « طلقها » وفي ن : « ليطلقها » .
[ 4 ] ليس « إن شاء » في ( ح ، م ) .
[ 5 ] في م : « لا يحيض » .
[ 6 ] في م : « لا يحيض » .