تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

أشهر ، ثمَّ يطلقها [ 1 ] بعد ذلك . والزوج الذي يحلل الرجوع إلى الأول هو أن يكون بالغا ، حرا كان أو عبدا ، ويكون التزويج دائما ، ويدخل بها . فمتى اختل شيء [ 2 ] من ذلك ، بأن يكون الزوج غير بالغ ، أو يكون مع بلوغه لم يدخل بها ، أو يكون العقد متعة ، لم يجز لها الرجوع إلى الأول . وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأة لم يدخل بها ، طلقها أي وقت شاء ، سواء كانت حائضا أو لم تكن كذلك ، إلا أنه يستوفي الشرائط كلها حسب ما قدمناه ( 1 ) ، ويطلقها تطليقة واحدة ، فإذا طلقها ، فقد بانت منه في الحال ، وكان خاطبا من الخطاب . فإن أراد مراجعتها ، كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد . فإن تزوجها ثانيا ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها ، فقد بانت منه بتطليقتين ، وهو خاطب من الخطاب . فإن تزوجها ثالثا ،

شرح
ومثلها لا تحيض حكم التي لم تبلغ في أنه يطلقها أي وقت شاء . وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا » . الجواب : يمكن أن يكون قوله : « وارتفع حيضها » في موضع الحال أي مرتفعا حيضها ، فإنه يستبرئها بثلاثة أشهر ، لأنها في سن من تحيض ، ويكون الارتفاع بمعنى أنها مرت بها مدة لم تحض ، فلخلو أيام عادتها من الحيض يسمى ارتفاعا . ويمكن أن يريد بالارتفاع أنه توقع الحيض في زمانه فلم يحصل ، ولم تحض [ 3 ] بعد ذلك ، فإنه يتوقع بها ثلاثة أشهر . ويكون معنى « ارتفع حيضها » أي لم يتجدد لها حيض بعد المواقعة في أيام عادتها ولا بعدها ، وهذا ممكن .
هامش
( 1 ) في الباب 1 ، ص 423 .
[ 1 ] في ح : « طلقها » . [ 2 ] في ح ، ص ، ن ، ملك : « بشيء » . [ 3 ] في ح : « فلم تحض ولم تحض » مع علامة زيادة في « ولم تحض » وفي ر ، ش : « فلم يحض ولم تحض » .