تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

ومتى أراد أن يطلقها طلاق العدة ، فليطلقها كما قدمناه ( 1 ) في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين . فإذا فعل ذلك ، فليراجعها قبل أن تخرج من عدتها ولو بيوم واحد ، وليواقعها ، ثمَّ يستبرئها بحيضة ، فإذا طهرت ، طلقها ثانية حسب ما طلقها الأولة ، ثمَّ يراجعها قبل أن تخرج من عدتها ، فإذا راجعها ، وأراد أن يطلقها الثالثة ، واقعها ، ثمَّ استبرأها بحيضة ، فإذا طهرت ، طلقها الثالثة ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد خروجها من العدة . فإذا تزوجت زوجا غيره تزويج الدوام ، وكان بالغا ، ودخل بها ، ثمَّ طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد . فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه ، ثمَّ طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بمهر جديد وعقد جديد . فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه ، ثمَّ طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بمهر جديد وعقد جديد . فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم تحل له أبدا . ومتى أراد المراجعة ، يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك . فإن لم يفعل ، كان ذلك [ 1 ] جائزا ، غير أن الأفضل ما قدمناه .

هامش
( 1 ) في الباب 1 ، ص 427 .
[ 1 ] ليس « ذلك » في ( م ) .