تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
لا يقع [ 1 ] الفرقة إذا كان الرجل معتقدا للحق . وأما الشرائط الخاصة ، فهو [ 2 ] الحيض ، لأن الحائض لا يقع طلاقها إذا كان الرجل حاضرا ، ويكون قد دخل بها . فإن طلقها وهي حائض ، كان طلاقه باطلا . وكذلك إن طلقها في طهر قد قربها فيه لم يقع الطلاق . ومتى لم يكن دخل [ 3 ] بالمرأة ، وطلقها ، وقع الطلاق وإن كانت حائضا . وكذلك إن كان عنها غائبا شهرا فصاعدا ، وقع طلاقه إذا طلقها وإن كانت حائضا . ومتى عاد من غيبته ، وصادف امرأته حائضا ، وإن لم يكن واقعها ، لم يجز له طلاقها حتى تطهر [ 4 ] . [ 2 ]

باب كيفية أقسام الطلاق

إذا ( 1 ) أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها ، وهو غير غائب
شرح
باب أقسام الطلاق ( 1 ) قوله [ 5 ] . ذكر الشيخ طلاق السنة وطلاق العدة ، وفرق بينهما : بأن طلاق السنة لا يراجعها حتى تخرج من العدة ، وطلاق العدة أن يراجعها في العدة ويطأها . ويلزم من هذا أن لا يعرفا [ 6 ] إلا بعد خروج العدة . وفرق آخر بأن طلاق العدة يفتقر
هامش
[ 1 ] في م : « لا تقع » . [ 2 ] في م : « فهي » وفي هامشه : « ح ، ص - فهو - صح » . [ 3 ] في ح : « قد دخل » . [ 4 ] في ص زيادة « إن شاء الله » . [ 5 ] كذا . والمراد قوله رحمه الله : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها وهو غير غائب عنها طلاق السنة . ومتى أراد أن يطلقها طلاق العدة . وليواقعها » . [ 6 ] في ح ، ر ، ش : « لا يعرف » .