تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
عنها طلاق السنة ، فليطلقها ، وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ،
شرح
إلى الوطء بعد المراجعة من الطلاق الأول ، وكذا إذا أراد طلاقها ثالثا . والاشكال أيضا حاصل ، وهو أنه لا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا بعد خروج العدة . وقول الشيخ : « وليواقعها » فإن لم يواقع وطلق ما يكون حكم هذا الطلاق مع القدرة على الوطء ؟ وهل يخرج عن كونه طلاق العدة ؟ الجواب : تفسير [ 1 ] طلاق العدة والسنة شيء ذكره علي بن بابويه ( 1 )( 1 ) الفقيه ، ج 3 ، باب طلاق السنة وباب طلاق العدة ، ص 495 و 499 .والمفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 20 من كتاب النكاح و . « باب فراق الرجال النساء » ص 525 - 526 .والشيخ رحمهم الله ونحن فلا نعرف في مقابلة طلاق السنة إلا طلاق البدعة . ونعني بطلاق السنة ما كان مأذونا فيه شرعا . والبدعة ما لم يكن مأذونا فيه كطلاق الحائض الحاضر زوجها المدخول بها الحائل ، وكالطلاق في طهر قد قربها فيه ، وكالطلاق ثلاثا من غير مراجعة تخللها [ 2 ] . لكن الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 17 و 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ص 376 - 378 .اختلفت بين يدي الشيخ رحمه الله [ 3 ] فتارة اشترطت الوطء في الطلاق الثاني ، وتارة أذنت من غير وطء ، فنزل الشيخ ما تضمن الوطء على طلاق العدة وما لم يتضمنه على طلاق السنة وهو اضطراب حصل بالالتفات إلى أخبار الآحاد وتكلف الجمع بينها [ 4 ] . والوجه الاعراض عنها والمصير إلى ما دل عليه القرآن ( 1 )( 1 ) البقرة : 229 .من جواز الطلاق الثاني حصل معه وطء أو لم يحصل ، إذ ليس اشتراط الوطء مما يشهد له حجة عقلية ولا شرعية . والتعويل فيه على أخبار آحاد استناد إلى خبر ، وإطراح للحجج القطعية
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « تقسيم » . [ 2 ] في ر ، ش : « يحللها » وفي ك : « يحللها » . [ 3 ] ليس رحمه الله في ( ح ، ر ، ش ) . [ 4 ] في ك : « بينهما » .