شاهدين على عزله . فإن طلق الوكيل ، وكان طلاقه قبل العزل ، وقع طلاقه . وإن كان بعد العزل ، كان باطلا .
ومتى ( 1 ) وكل رجلين على الطلاق ، لم يجز لأحدهما أن يطلق .
شرح
الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة .
ويؤيد الرواية وجوب العمل بالأوامر والنواهي الشرعية حتى يعلم النسخ [ 1 ] .
( 1 ) قوله : « ومتى وكل رجلين على الطلاق ، لم يجز لأحدهما أن يطلق . فان طلق ، لم يقع طلاقه إلا برضا الآخر . فإذا اجتمعا عليه ، وقع الطلاق » .
إما أن يكون في هذه انفراد كل واحد منهما بالطلاق أو اجتماعهما أو يطلق أحدهما ويرضى الآخر ، والأول قد أبطله ، والثاني مما لا يتحقق ، والثالث يقتضي أن يكون الوكيل هو المطلق والراضي ليس وكيلا ، إذ الوكيل على الطلاق من وقع منه الطلاق .
الجواب : المراد من وكالة الرجلين اشتراكهما في الوكالة على الطلاق لا في النطق بلفظ الطلاق ، فمتى اتفقا على اختياره ، وأوقع أحدهما برضا الآخر ، صح . وليس المراد أن يتلفظا جميعا به ، ولا أن ينفرد أحدهما باختياره ، فان إرادة النطق منهما ليس بمقصود ولا مراد ، بل إرادته بعيدة ، فيسقط اعتبارها .
وقد روى بهذه الرواية روايتان : إحداهما [ 2 ] ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 2 ، ص 333 .عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام والأخرى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 4 ، ص 334 .عن سهل بن زياد عن الحسن بن شمون عن عبد الله [ 3 ] بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام .
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « الفسخ » .
[ 2 ] في ر ، ش : « أحدهما » .
[ 3 ] في ك : « أبي عبد الله » .