فإن طلق ، لم يقع طلاقه إلا برضا الآخر . فإذا [ 1 ] اجتمعا عليه ، وقع الطلاق . ومن لم يتمكن من الكلام ، مثل أن يكون أخرس ، فليكتب الطلاق بيده إن كان ممن يحسنه ، فإن لم يحسن ، فليوم إلى الطلاق كما يومي إلى بعض ما يحتاج إليه . فمتى فهم من إيمائه الطلاق ، وقع طلاقه . وقد روي ( 1 ) : أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها ، ويتنحى عنها ، فيكون ذلك منه طلاقا . فإذا [ 2 ] أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها . ومتى علق الطلاق بشرط من الشروط ، كان باطلا . وكذلك العتاق . ولا يقع الطلاق قبل العقد على حال من الأحوال . ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلقها تطليقة واحدة . فإن طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا أو ما زاد عليه ، لم يقع أكثر من واحدة . و [ 3 ] إذا اجتمعت [ 4 ] الشرائط كلها ، فإن كان المطلق مخالفا ، وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث ، لزمه ذلك ، ووقعت الفرقة به . وإنما
النهاية ونكتها — صفحة 433
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٣٣
شرح
والسكوني ضعيف ، وكذا سهل ، وابن شمون غال ، وكذا عبد الله بن عبد الرحمن . فلا عمل حينئذ بالرواية إلا أن الأصل يدل على مضمونها ، فلهذا عملت به .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 19 من أبواب مقدماته وشرائطه ، 1 - 300 .
[ 1 ] في غير ( م ) : « فإن » .
[ 2 ] في ح ، خ ، ن ، ملك : « وإذا » .
[ 3 ] ليس « و » في ( م ) .
[ 4 ] في م : « جمعت » .