تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
« اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها » ، لم يقع الطلاق . فإن طلقها بالقول ، ثمَّ قال لغيره : « اكتب إليها بالطلاق » ، كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر . وإذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه ، لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد . فإن كان غائبا ، جاز توكيله في الطلاق . ومتى ( 1 ) أراد عزل الوكيل ، فليعلمه ذلك . فإن لم يمكنه ، فليشهد
شرح
وروايتنا يطابقها الأصل ، ويؤيدها النظر ، وهي أشهر في النقل ، فيكون العمل بها أولى . ( 1 ) قوله : « ومتى أراد عزل الوكيل ، فليعلمه . فإن لم يمكنه ، فليشهد شاهدين على عزله » . هل أراد إذا [ 1 ] عزله وكان قادرا على إعلامه وأوقع الطلاق بعد العزل هل يصح أم لا ؟ الجواب : الصحيح أن الوكيل لا ينعزل إلا مع إعلامه العزل ، سواء كان متمكنا أو لم يكن . والإشهاد بمجرده من دون الإعلام لا أكثر له في بطلان الوكالة ، وكل ما يفعله من طلاق وغيره فهو ماض على الموكل . وما قلناه اختاره [ 2 ] في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 3 من كتاب الوكالة ، ص 649 .وعليه دلت الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 و 2 من كتاب الوكالة ، ص 285 .. منها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 2 من كتاب الوكالة ، ح 1 ، ص 286 .هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الوكيل إذا وكل ، وقام عن المجلس ، فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « إذا أراد » . [ 2 ] في ك : « اختياره » .