الطلاق واقعا .
وما ( 1 ) ينوب مناب قوله : « أنت طالق » بغير العربية بأي لسان كان ، فإنه تحصل به الفرقة .
ولا يقع الطلاق إلا باللسان . فإن ( 2 ) كتب بيده : « أنه طالق [ 1 ] امرأته ، وهو حاضر ليس بغائب لم يقع الطلاق . وإن كان غائبا ،
شرح
( 1 ) قوله : « وما ينوب مناب قوله : « أنت طالق » بأي لسان كان ، فإنه يحصل به الفرقة » .
فإن كان يحسن العربية ، وقال بلسان غيرها ما ينوب مناب « أنت طالق » هل يكون طلاقا أم أراد أن ذلك لمن لا يحسن ؟
الجواب : مذهب الشيخ رحمه الله أن التلفظ بلفظ الطلاق شرط في وقوعه ، فلا يجزي بغيره إلا مع عدم التمكن من النطق به .
( 2 ) قوله : فان كتب بيده : « أنه طلق امرأته » وهو حاضر ليس بغائب ، لم يقع الطلاق . وإن كان غائبا ، وكتب بخطه : « أن فلانة طالق ، وقع الطلاق » .
هل يقع الطلاق بمجرد الكتابة من غير نطق أم مع نطق ؟ فإن كان الأول ، لم يقع حاضرا كان أو غائبا . وإن كان الثاني وقع غائبا وحاضرا .
الجواب : الحاضر لا خلاف أن الكتابة لا تؤثر في طلاقه إلا مع تعذر النطق . وأما الغائب فعند الشيخ يقع طلاقه بالكتابة بيده والاشهاد .
ومستند هذا الحكم ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 ، ص 291 .الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال .
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، أيكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا ، ولا
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ن : « طلق » .