تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
الطلاق واقعا » . هل يكون واقعا بقوله : « نعم » أم بقوله : « أنت طالق » ؟ فإن كان بالأول ، فعنده أنه لا يجزي إلا قوله : « أنت طالق » . وإن كان بالثاني ، وجب أن يذكره . الجواب : هذه رواها [ 1 ] ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 6 ، ص 296 .السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قد طلقها حينئذ . والسكوني عامي لا أعمل بما ينفرد به . لكن يمكن أن يعضد [ 2 ] بأن « نعم » يقتضي إعادة السؤال ، فكأنه قال : نعم طلقت امرأتي ، ويكون ذلك إقرارا لا إنشاء . وقال في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 5 ، كتاب الرجعة ، ص 112 .: يلزم الطلاق ، فإن كان صادقا ، لزمه باطنا وظاهرا ، وإن كان كاذبا ، لزمه في الحكم . وهذا دليل على أن الشيخ . رحمه الله جعله إقرارا بالطلاق لا إنشاء . و [ 3 ] يكون قوله عليه السلام : « قد طلقها حينئذ » بمعنى أنه أتى بالسبب الموجب للحكم عليه بالطلاق . أما لو قصد بذلك الإنشاء ، لم يقع الطلاق ، لعدم اللفظ المعتبر في الطلاق . روى [ 4 ] ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 ، ص 295 .محمد بن أبي نصر - في كتابه الجامع - عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم [ 5 ] عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية ، فقال : ليس هذا [ 6 ] بشيء ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين .
هامش
[ 1 ] في ح : « هذه رواية رواها » . [ 2 ] في ر ، ش : « أن يقصد » . [ 3 ] ليس « و » في ( ر ، ش ) . [ 4 ] في ح : « وروي » . [ 5 ] ليس « عن محمد بن مسلم » في ( ر ، ش ) . [ 6 ] في ح ، ر ، ش : « هذا ليس بشيء » .