ومتى طلق ، ولم يشهد [ 1 ] شاهدين ممن ظاهره الإسلام ، كان طلاقه غير واقع .
فإن أشهد رجلين [ 2 ] واحدا بعد الآخر ، ولم يشهدهما في مكان واحد ، لم يقع أيضا طلاقه .
فإن [ 3 ] طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما : « اشهدا » ، وقع طلاقه ، وجاز لهما أن يشهدا بذلك .
وشهادة النساء لا تقبل في الطلاق لا على الانفراد ولا مع الرجال .
ومتى ( 1 ) طلق ، ولم يشهد ، ثمَّ أشهد بعد ذلك بأيام ، كان الطلاق
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى طلق ، ولم يشهد ، ثمَّ أشهد بعد ذلك بأيام ، كان الطلاق واقعا من الوقت الذي أشهد ، وكان على المرأة العدة من ذلك اليوم » .
وقت الاشهاد إما وقع فيه طلاق [ 4 ] أو لا . فان وقع ، وجب أن يقول : وقع الطلاق في الوقت الذي طلق فيه و [ 5 ] أشهد . وإن لم يقع طلاق ، فلا تأثير للإشهاد [ 6 ] .
الجواب : هذا الإيراد صحيح ، لكن ما ذكره الشيخ رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 10 ، ص 284 .الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد قال : سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر . وكان عليه السلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود . فقيل له : فان طلقها ، ولم يشهد ، ثمَّ أشهد بعد ذلك بأيام متى تعتد ؟ قال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق .
وهذه مرسلة لا تنهض بكونها حجة ، لكن الواجب أن يقول : ومتى طلق ، ولم
هامش
[ 1 ] في ص : « فلم يشهد » .
[ 2 ] في ملك : « شاهدين » .
[ 3 ] في م : « وإن » .
[ 4 ] في ح ، ر ، ش : « الطلاق » .
[ 5 ] في ح ، ر ، ش : « ثمَّ » .
[ 6 ] في ر ، ش : « في الإشهاد » .