واقعا من الوقت الذي أشهد [ 1 ] ، وكان على المرأة العدة من ذلك اليوم .
وإذا ( 1 ) أراد الطلاق ، ينبغي أن يقول : « فلانة طالق » ، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من [ 2 ] الشهود ، فيقول : « هذه طالق » .
فمتى قال غير ذلك من كنايات الطلاق ، لم يقع طلاقه ، مثل أن يقول لهما : « اعتدي » ، أو « أنت خلية » ، أو « برية » أو « باتة » [ 3 ] ، أو « حبلك على غاربك » ، أو « الحقي بأهلك » ، أو « أنت علي حرام » ، أو جعل إليها الخيار ، فاختارت نفسها ، فإن ذلك كله لا يؤثر في الطلاق ، ولا تحصل به بينونة ولا تحريم على حال .
فان ( 2 ) قيل للرجل : « هل طلقت فلانة ؟ » ، فقال : « نعم » ، كان
شرح
يشهد ، ثمَّ طلق ، وأشهد ، كان الطلاق واقعا في الوقت الذي أشهد فيه . فأما أن يجعل الاشهاد بما وقع أولاد طلاقا ، فلا .
( 1 ) قوله : « وإذا أراد الطلاق ينبغي أن يقول : « فلانة طالق » ، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود ، فيقول : هذه طالق » .
قوله : « بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود » فإن كان العلم بها متأخرا بعد الطلاق ما الحكم فيه ؟ ولو قال : يشير إلى المرأة ، ويعرف الشهود أنها زوجة له ، كان حسنا .
الجواب : القصد إزالة الاشتباه عنها في الطلاق بحيث يتوجه إليها عينا ، فكيف فرضت حصول ذلك كفى . وكذا قصد الشيخ .
( 2 ) قوله : « فان قيل للرجل : « هل طلقت فلانة ؟ » ، فقال : « نعم » ، كان
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ن : « أشهد فيه » .
[ 2 ] في ص : « عن » وفي هامشه « عند » .
[ 3 ] في ح ، ص ، ن : « بائنة » .