تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ما دامت في العدة ، فإن انقضت عدتها ، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت ، فلا ميراث لها ، وإن زاد على السنة يوم [ 1 ] واحد ، لم يكن لها ميراث . ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة ، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن ، فإن الموارثة ثابتة بينهما على ما قدمناه . هذا إذا كان المرض يستمر به إلى أن يتوفى . فإن صح من مرضه ذلك ، ثمَّ مات ، لم يكن لها منه ميراث ، إلا إذا كان طلاقا يملك فيه [ 2 ] رجعتها ، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة . ومتى طلق الرجل ، وهو غير مريد للطلاق ، أو كان مكرها عليه ، كان طلاقه غير واقع .
شرح
وفي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 8 ، ص 387 .أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترثه إذا مات في مرضه . قلت : وما حد المرض ؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة . وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف : ج 2 ، مسألة 54 من كتاب الطلاق ، ص 456 .: المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ، فان [ 3 ] ماتت لم يرثها بلا خلاف ، وإن مات هو من ذلك المرض ، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج . وهذا صريح بما قلناه [ 4 ] ، فينزل كلام الشيخ في النهاية على إرادة هذا التفصيل .
هامش
[ 1 ] في خ : « وله يوم » كذا . والظاهر « ولو يوم » . [ 2 ] في ح : « عليها » بدل « فيه » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « ثمَّ » . [ 4 ] في ح ، ر ، ش : « قلنا » .