تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

ويدخل فيه أيضا ما يكون كالسبب للطلاق وهو النشوز والشقاق . ونحن نبين كل ذلك في أبوابه إن شاء الله . وجميع أقسام الطلاق التي قدمناها ، فلا بد فيها من اعتبار العدة بعده ، إلا ما نستثنيه منه ( 1 ) إن شاء الله . فأما شرائط الطلاق فعلى ضربين : ضرب منه عام في سائر أنواعه ، وضرب منه خاص في بعضه . فأما الذي هو عام ، فهو أن يكون الرجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطلاق [ 1 ] غير مكره عليه ولا مجبر ، ويكون طلاقه يمحضر من شاهدين مسلمين ، ويتلفظ [ 2 ] بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه إذا لم يمكنه . والضرب الآخر في الطلاق - وهو الخاص من القسمين - هو أن لا تكون المرأة حائضا ، لأن هذا القسم مراعى في المدخول بها ، غير غائب عنها زوجها [ 3 ] مدة مخصوصة على ما سنبينه فيما بعد ( 1 ) . فإن طلق الرجل امرأته ، وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . فإن احتاج من هذه صورته ، إلا السكران ، إلى الطلاق ، طلق عنه وليه . فإن لم يكن له ولي ، طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام .

هامش
( 1 ) في الباب 6 ، ص 475 ، 485 .
( 1 ) الباب 2 ، ص 5 - 444 .
[ 1 ] في ص : « مريد الطلاق » . [ 2 ] في هامش م : « خ ، ص - ثمَّ يتلفظ - صح » . [ 3 ] ليس « زوجها » في ( م ) .