ولا في سنها من تحيض [ 1 ] ، والتي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض [ 2 ] ، والمستحاضة ، والمستقيمة الحيض ، والحامل المستبين حملها ، والآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض ، والآيسة من المحيض ولا تكون [ 3 ] في سنها من تحيض ، وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد .
وما ( 1 ) يلحق بالطلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين :
ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق ، وضرب آخر [ 4 ] يوجب التحريم وإن لم تقع فرقة . فالقسم الأول اللعان والارتداد عن الإسلام . والقسم الثاني الظهار والإيلاء .
ويدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق وهو الخلع والمبارأة .
شرح
( 1 ) قوله : « وما يلحق بالطلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين :
ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق » .
لو قال : مثل بعض الطلاق ، كان حسنا ، لأن الطلاق لا يوجب البينونة ، وإلا لزم ذلك في كله .
الجواب : الطلاق مصدر يصح أن يراد به الجنس الموجود في كل فرد من أنواعه وفي كلها [ 5 ] ، فكان قوله : « يوجب البينونة مثل الطلاق » يريد به [ 6 ] البائن .
ويصح إيراده بالألف واللام المرادة للعهد ، فإنه لما قسم الطلاق إلى البائن وغيره ، عرف هنا أن المراد تشبهه [ 7 ] بالطلاق البائن ، تعويلا على المفهوم السابق .
هامش
[ 1 ] في م : « يحيض » .
[ 2 ] في م : « يحيض » .
[ 3 ] في م : « ولا يكون » .
[ 4 ] في خ : « والضرب الآخر » .
[ 5 ] في ر ، ش : « كله » .
[ 6 ] ليس « به » في ( ر ، ش ) .
[ 7 ] في ر ، ش : « تشبيه » .