[ 1 ]
باب أقسام الطلاق وشرائطه
الطلاق ( 1 ) على ضربين : طلاق السنة وطلاق العدة . وهو ينقسم
شرح
كتاب الطلاق
( 1 ) قوله : « الطلاق على ضربين : طلاق السنة وطلاق العدة . وهو ينقسم أقسامها : منها طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض ، والتي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض ، والمستحاضة ، والمستقيمة الحيض ، والحامل المستبين حملها ، والآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض ، واليائسة من المحيض ولا يكون في سنها من يحيض [ 1 ] ، وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد » .
كيف هذا التقسيم ؟ ومراد الشيخ رحمه الله تقسيم الطلاق ، وهو [ 2 ] قد عدد المطلقات .
وقوله : « ينقسم [ 3 ] أقساما ، إما أن يكون الضمير راجعا إلى الطلاق والذي ينقسم إلى طلاق السنة وطلاق العدة ، أو راجعا إلى أحد القسمين .
هامش
[ 1 ] سقط « واليائسة . من يحيض » من ( ح ، ر ، ش ) .
[ 2 ] ليس « هو » في ( ر ، ش ) .
[ 3 ] في ح : « وهو ينقسم » .