يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل ، وجاءت امرأته أو جاريته بولد ، لم يكن ذلك ولدا له ، ووجب عليه نفيه عن نفسه .
وإذا ( 1 ) نعي الرجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها ،
شرح
قوله : « وإذا نعي الرجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها ، فاعتدت ، وتزوجت ، ورزقت أولادا ، ثمَّ جاء زوجها الأول ، وأنكر الطلاق ، وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة زور ، فرق بينها وبين الزوج الأخير ، ثمَّ تعتد منه » .
( 1 ) من أين عليها عدة ؟ والعدة لا تكون إلا لزوج ، وهذا ليس بزوج . ثمَّ العمومات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 15 ، أبواب العدد من كتاب الطلاق .الدالة على العدة لا يدخل فيها هذه .
الجواب : قد سبق ( 1 )( 1 ) الباب 9 ، ص 369 .: أن العدة تجب من الوطء بالشبهة كما تجب من الوطء الصحيح ، وهو إجماع لا يحتاج إلى زيادة استدلال . ولأنه وطء يلحق فيه الولد ، فيجب معه العدة ، صونا للنسب عن الاشتباه .
ويؤيد ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب الشهادات ، ح 2 ، ص 242 .أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان : أن زوجها مات ، فاعتدت ، وتزوجت ، ثمَّ جاء زوجها ، فقال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر بما غرا الرجل ، ثمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول .
وأما في الطلاق فبرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب الشهادات ، ح 3 ، ص 242 .محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا شهد شاهدان على غائب بطلاق زوجته ، فاعتدت ، وتزوجت ، ثمَّ قدم زوجها ، فأنكر