تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
إلا أنه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم ، كان عليه ملاعنتها . ومتى أقر الرجل بولد ، وقبله ، ثمَّ نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيه ، والزم الولد . ومتى طلق [ 1 ] امرأته ، أو باع جاريته ، فتزوجت المرأة ، أو وطئت الجارية ، ثمَّ أتت بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالزوج الأول أو المولى الأول ، وإن كان الولد لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بمن عنده المرأة أو الجارية . ومتى كان للرجل جارية ، فوطئها ، ثمَّ باعها من آخر قبل أن يستبرئها ، فوطئها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها ، ثمَّ باعها من آخر ، فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها ، كل ذلك في طهر واحد ثمَّ جاءت بولد ، كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية . وإذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما ، فوطئاها جميعا في طهر واحد ، وجاءت بولد ، أقرع بينهما [ 2 ] الحاكم ، فمن خرج اسمه ، الحق الولد به ، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر . ومتى [ 3 ] وطأ [ 4 ] امرأته أو جاريته ، وكان يعزل عنهما ، وجاءت بولد ، وجب عليه الإقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل . وإذا ولد للرجل من المتعة ، لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه على حال . وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها ، أو يكون قد دخل بها ، غير أنه
هامش
[ 1 ] في ح ، ملك زيادة « الرجل » . [ 2 ] في غير ( ج ، ملك ) : « بينهم » . [ 3 ] في م « من » . [ 4 ] في ح ، ص ، ملك زيادة « الرجل » .
النهاية ونكتها — صفحة 413 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي