تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
فاعتدت ، وتزوجت ، ورزقت أولادا ، ثمَّ جاء زوجها الأول ، وأنكر 2 لطلاق ، وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة زور ، فرق بينها وبين الزوج الأخير ، ثمَّ تعتد منه ، وترجع إلى الأول بالعقد المتقدم ، ويكون [ 1 ] الأولاد للزوج الأخير دون الأول . ومتى كان للرجل امرأة ، فوطئها ، ووطأها بعده غيره فجورا بلا فصل ، كان الولد لاحقا به ، لم يجز [ 2 ] له نفيه . وإن كانت له جارية ، فوطئها ، ووطأها بعده غيره فجورا ، كان الولد أيضا لاحقا به . و [ 3 ] إذا اشتبه عليه الأمر ، فإن غلب على ظنه أنه ليس منه بشيء من الأمارات ، فلا يلحقه بنفسه ، ولا يجوز له بيعه ، وينبغي أن يوصي له من ماله بشيء ، ولا يورثه ميراث الأولاد . ومتى جاءت جاريته بولد ، ولا يكون قد وطأها هو ، جاز له بيع الولد على كل حال . وإذا ( 1 ) اشترى الرجل جارية حبلى ، فوطئها قبل أن تمضي عليها
شرح
الطلاق ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، قال : يؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي [ 4 ] عدتها . ( 1 ) قوله : « وإذا اشترى الرجل جارية حبلى ، فوطئها قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة ، فلا يبيع ذلك الولد ، لأنه غذاه بنطفته ، وعليه أن يعزل له من ماله شيئا ، ويعتقه ، وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ، جاز له بيع الولد على كل حال » .
هامش
[ 1 ] في م : « يكونون » . [ 2 ] في غير ( م ) : « ولم يجز » . [ 3 ] ليس « و » في ( م ) . [ 4 ] في ر : « ينقضي » .