أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلا يبيع [ 1 ] ذلك الولد ، لأنه غذاه بنطفته ،
شرح
إذا كان [ 2 ] العلة التغذية بالنطفة فما الفرق بين كونها بعد الأربعة والعشرة وقبلها ؟
وقوله : « فلا يبيع ذلك الولد » إما أن [ 3 ] يكون قد انعتق عليه فلا يجوز بيعه أو لا فيكون مملوكا .
وقوله : « كان عليه أن يعزل له من ماله شيئا » كيف يجب ذلك ؟
وقوله : « ويعتقه » يلزم منه أنه مملوك [ 4 ] .
الجواب : وردت الأخبار مطلقة في المنع من بيع الولد وفي العزل له .
روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 507 .سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا استبان حملها ، فوطئها ، قال : بئس ما صنع ، وقال : إن كان عزل عنها ، فليتق الله ولا يعد ، وإن لم يكن عزل عنها ، فلا يبيع [ 5 ] ذلك الولد ، ولا يورثه ، ولكن يعتقه ، ويجعل له شيئا من ماله ، فإنه غذاه بنطفته .
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، ص 507 .السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها فقال : اشتريتها وبها هذا الحبل . قال : قربتها ؟ قال : نعم . قال : أعتق ما في بطنها . قال : يا رسول الله [ 6 ] وبما استحق العتق ؟ قال : لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه .
هامش
[ 1 ] في خ : « فلا يبيعن » .
[ 2 ] في ك : « كانت » .
[ 3 ] ليس « أن » في ( ك ) .
[ 4 ] في ك : ( أن يكون مملوكا ) .
[ 5 ] في ح ، ر ، ش : « فلا يبع » .
[ 6 ] في ح : « ص » .