تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
[ 13 ]

باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم

إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه ، لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه . فإن ( 1 ) جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما [ 1 ] ، جاز له نفيه عن نفسه . وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر [ 2 ] من تسعة أشهر ، كان له نفيه ،
شرح
( 1 ) قوله في باب إلحاق الأولاد : « فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما ، جاز له نفيه عن نفسه . وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر ، كان له نفيه ، إلا أنه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم ، كان عليه ملاعنتها » . قوله : « جاز له نفيه » يوهم أنه يجوز له أن لا ينفيه . وقوله : « إلا أنه متى نفاه ورافعته [ 3 ] إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها » كيف يجوز هنا الملاعنة ؟ وهي إنما تكون في الشيء المشتبه ، وإذا كان الولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر من تسعة أشهر ، فقد انتفت الملاعنة . الجواب : معنى الجواز هنا الحكم في الظاهر بجواز النفي . والعمل فيه بقوله من غير احتياج إلى اللعان . وقوله : « إلا أنه متى نفاه ورافعته كان عليه ملاعنتها » يحمل على ما إذا اختلفا في مدة الحمل . أما لو اتفقا في المدة ، لم يكن لعان .
هامش
[ 1 ] في خ : « حيا سليما بالولد » وفي هامشه : « وهو حي سليم - خ ل ، صح » وفي م : « حي سليم » وفي هامشه : « بخط المصنف : حي سليم - بغير ألف » وفي ن : « هو حي سليم » . [ 2 ] في م : « الأكثر » . [ 3 ] في ح : « ورافعته المرأة » .
النهاية ونكتها — صفحة 412 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي