[ 13 ]
باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم
إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه ، لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه .
فإن ( 1 ) جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما [ 1 ] ، جاز له نفيه عن نفسه .
وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر [ 2 ] من تسعة أشهر ، كان له نفيه ،
شرح
( 1 ) قوله في باب إلحاق الأولاد : « فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما ، جاز له نفيه عن نفسه . وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر ، كان له نفيه ، إلا أنه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم ، كان عليه ملاعنتها » .
قوله : « جاز له نفيه » يوهم أنه يجوز له أن لا ينفيه .
وقوله : « إلا أنه متى نفاه ورافعته [ 3 ] إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها » كيف يجوز هنا الملاعنة ؟ وهي إنما تكون في الشيء المشتبه ، وإذا كان الولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر من تسعة أشهر ، فقد انتفت الملاعنة .
الجواب : معنى الجواز هنا الحكم في الظاهر بجواز النفي .
والعمل فيه بقوله من غير احتياج إلى اللعان . وقوله : « إلا أنه متى نفاه ورافعته كان عليه ملاعنتها » يحمل على ما إذا اختلفا في مدة الحمل . أما لو اتفقا في المدة ، لم يكن لعان .
هامش
[ 1 ] في خ : « حيا سليما بالولد » وفي هامشه : « وهو حي سليم - خ ل ، صح » وفي م : « حي سليم » وفي هامشه : « بخط المصنف : حي سليم - بغير ألف » وفي ن : « هو حي سليم » .
[ 2 ] في م : « الأكثر » .
[ 3 ] في ح : « ورافعته المرأة » .