سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، إلى أن يبلغ . فإن ( 1 ) كان الأب مملوكا ، والأم حرة ، كانت هي أحق بولدها من الأب وإن تزوجت ، إلى أن يعتق الأب ، فإذا عتق [ 1 ] ، كان أحق بهم [ 2 ] منها .
وإذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة [ 3 ] وضيئة الوجه . ولا يسترضع [ 4 ] كافرة مع الاختيار ، فإن اضطر إليها ، فليسترضع يهودية أو نصرانية ، وليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ، ولا يسلم الولد إليها لتحمله إلى منزلها . ولا يسترضع المجوسية إلا أن لا يجد غيرها من النساء . ولا يسترضع من ولد من الزنا مع الاختيار .
ولا بأس باسترضاع الإماء . وإن ( 2 ) كانت له أمة قد ولدت أو
شرح
( 1 ) قوله : « فإن كان الأب مملوكا ، والأم حرة ، كانت هي أحق بولدها من الأب وإن تزوجت ، إلى أن يعتق الأب ، فإذا عتق ، كان أحق به منها » .
فهل بالعكس إذا كانت الأم مملوكة والأب حرا يكون [ 5 ] هذا الحكم ؟
الجواب : نعم ، يكون الحكم كذلك بأن يكون الأب أحق بحضانته من المملوكة وإن كانت زوجة .
( 2 ) قوله : « وإن كان له أمة قد [ 6 ] ولدت ، أو كانت أولدت [ 7 ] من الزنا ، واحتاج إلى لبنها ، فليجعلها في حل من فعلها ، ليطيب بذلك [ 8 ] لبنها » .
هامش
[ 1 ] في غير ( ص ، م ) : « أعتق » .
[ 2 ] في ص : « كان الأب أحق به » وفي ح ، خ : « به » .
[ 3 ] في خ : « مسلمة عاقلة عفيفة مأمونة » .
[ 4 ] في ن : « فلا يسترضع » .
[ 5 ] في ك : « ويكون » .
[ 6 ] ليس « قد » في ( ر ) .
[ 7 ] في ر ، ش ، ك : « ولدت » .
[ 8 ] في ر : « ليطلب لبنها » وفي ش : « ليطب لبنها » .