وإن طلبت الحرة أجر [ 1 ] الرضاع ، كان لها ذلك على أب الولد ، فإن كان أبوه قد مات ، كان أجرها من مال الصبي . وكذلك إن أرضعته من لبان [ 2 ] خادمة لها ، كان لها أجر مثلها في الرضاع .
ومتى ( 1 ) وجد الرجل من ترضع [ 3 ] ولده بأجرة مخصوصة ، ورضيت الأم [ 4 ] بذلك ، كانت هي أولى به من غيرها ، فإن طلبت أكثر من ذلك ، لم يكن ذلك لها على حال ، وجاز للأب أن يأخذ الولد منها ، ويسترضع غيرها .
والأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع . فإذا خرج عن حد الرضاع ، كان الوالد أحق به منها إذا كان الولد ذكرا ، فإن كانت أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج ، فإن تزوجت ، كان الوالد أحق بها . وإن كان الوالد قد مات ، كانت هي أحق به من الوصي ،
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى وجد الرجل من يرضع ولده بأجرة مخصوصة ، ورضيت الأم بذلك ، كانت هي أولى به من غيرها » .
فإن كان للأب من يرضع الولد بغير أجرة هل له أخذه من الأم وأن لا يعطيها أجرة ؟
الجواب : إن رضيت الأم بأخذه بغير أجرة ، وإلا كان له تسليمه إلى من يرضعه بغير أجرة .
هامش
[ 1 ] في ح ، ملك : « أجرة » .
[ 2 ] في ح ، خ : « لبن » .
[ 3 ] في غير ( م ) : « يرضع » .
[ 4 ] ليس « الأم » في ( ب ، د ) .