تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
على حال . وأما خفض الجواري ، فإن فعل ، كان فيه فضل كثير [ 1 ] . وإن لم يفعل ، لم يكن بذلك بأس . ومتى أسلم الرجل ، وهو غير مختتن ، ختن وإن كان شيخا كبيرا . وإذا مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الظهر ، لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر ، استحب أن يعتق عنه . ويكره أن يترك للصبيان القنازع ، وهو أن يحلق موضع من رأسه ويترك موضع . ولا بأس أن يحلق الرأس كله للرجال [ 2 ] . وكذلك إزالة الشعر عن جميع البدن . بل ذلك مندوب إليه ، مستحب . وإذا ولد الصبي ، فمن السنة أن يرضع سنتين كاملتين [ 3 ] لا أقل منهما ولا أكثر . فإن نقص عن السنتين مدة ثلاثة أشهر ، لم يكن به بأس . فإن نقص عن ذلك ، لم يجز ، وكان جورا على الصبي . ولا بأس أن يزاد على السنتين في الرضاع ، إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين . ولا تستحق المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين . وأفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان [ 4 ] الأم . فإن كانت أمه حرة ، واختارت رضاعه ، كان ذلك لها ، وإن لم تختر ، فلا تجبر على رضاع ولدها ، وإن كانت أمة ، جاز أن تجبر على رضاع ولدها .
هامش
[ 1 ] ليس « كثير » في ( ص ، ن ) وفي م : « كبير » وفي خ زيادة « وثواب جزيل » . [ 2 ] في ح : « للرجل » . [ 3 ] في ب ، ح ، د : « كاملين » . [ 4 ] في ح ، خ : « لبن » .