ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء .
ويستحب أن يختن الصبي يوم [ 1 ] السابع ، ولا يؤخر . فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه . فإذا ( 1 ) بلغ ، وجب ختانه ، ولا يجوز تركه
شرح
روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ، ص 156 .أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة . وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم .
وهذا نهي صريح ، لكن لما كان العمل على أنه ليس محرما ، نزل لفظ الخبر على الكراهية [ 2 ] .
( 1 ) قوله : « فإذا بلغ ، وجب ختانه ، ولا يجوز تركه على حال » .
فهل إذا تركه يكن حاملا نجاسة ؟
وكل ما يحتاج إلى الطهارة هل يكون منه باطلا أم لا ؟
وهل يكون فاسقا في ترك الختان ؟
الجواب : أما كونه حاملا نجاسة فلا ، لأن الميتة لا يصدق على ما فيه الحياة والتغذية .
ولا يشترط زوال ذلك فيما يشرط فيه الطهارة أصلا ، لكن طوافه لا يصح ، عملا بالنص ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ، ص 369 .الصريح عن أهل البيت عليهم السلام .
وأما وجوب الختان في طرف الرجل فمتفق عليه عندنا . وإذا بلغ ، ولم يختن ، وجب أن يختتن [ 3 ] . وإذا لم يفعل مع القدرة ، كان فاسقا ، لا لكونه حاملا لنجاسة ، بل سنة [ 4 ] متلقاة عن صاحب الشرع .
هامش
[ 1 ] في خ ، ملك : « اليوم » .
[ 2 ] في ح : « على الكراهة » .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش : « يختن » .
[ 4 ] في ح : « لتركه سنة » .