له قضاؤها .
ويستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ، ويتصدق [ 1 ] بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد .
وكل ما يجزئ في الأضحية فهو جائز في العقيقة ، إلا أن الأفضل ما قدمناه : أن يعق عن الذكر بالذكر ، وعن الأنثى بالأنثى . فإن لم يوجد ووجد حمل كبير ، جاز ذلك أيضا .
وإذا ذبح العقيقة ، فليعط القابلة ربعها . فإن لم يكن له قابلة ، أعطى أمه الربع ، تتصدق به ، ولا تأكل منه . وإن كانت القابلة ذمية ، أعطيت ثمن الربع ، ولا تعطى اللحم ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو من هو في عياله ، لم تعط من العقيقة شيئا .
ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين . وكلما كثر عددهم ، كان أفضل . فإن لم يفعل ذلك ، وفرق اللحم على الفقراء ، كان أيضا جائزا .
ولا يجوز ( 1 ) للوالدين أن يأكلا من العقيقة [ 2 ] البتة .
شرح
باب العقيقة [ 3 ]
( 1 ) قوله : « ولا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة » .
هل هذا حرام ؟ ولم حرم ؟ ومن فسر كلامه بالكراهية لم [ 4 ] ذكره بلفظ لا يجوز ؟
الجواب : لفظ الرواية التحريم ، فلهذا [ 5 ] ذكره الشيخ .
هامش
[ 1 ] في ص : « تصدق » .
[ 2 ] في ح ، ملك زيادة « شيئا » .
[ 3 ] أثبتناها من ( ح ) .
[ 4 ] في ر ، ش : « ولم » وفي ح : « و - خ » .
[ 5 ] في ك : « ولهذا » .