تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
يقربها أحد من الرجال ، إلا عند عدم النساء . فإذا ولد المولود ، يستحب أن يغسل ، ويؤذن في أذنه اليمنى [ 1 ] ، ويقام في أذنه اليسرى [ 2 ] ، ويحنك بماء الفرات إن وجد . فإن لم يوجد ، فبماء عذب . فإن لم يوجد إلا ماء ملح ، مرس فيه شيء من التمر أو العسل ، ثمَّ يحنك به . ويستحب أن يحنك بتربة الحسين عليه السلام . ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه . والأسماء المستحبة جميع [ 3 ] أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وأفضلها محمد وعلي والحسن والحسين ثمَّ أسماء الأئمة عليهم السلام . ولا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره . ولا يكنيه « أبا القاسم » [ 4 ] إذا كان اسمه « محمدا » . ويكره أن يسمي الرجل ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا . فإذا كان يوم السابع ، يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش إن [ 5 ] كان ذكرا ، أو نعجة إن كان [ 6 ] أنثى ، وهي سنة مؤكدة لا يتركها مع الاختيار . فإن لم يعق الوالد عن ولده ، ثمَّ أدرك ، استحب له أن يعق عن نفسه . ولا يقوم [ 7 ] مقام العقيقة الصدقة بثمنها . وإذا لم يتمكن من العقيقة ، فليس عليه شيء . وإن تمكن بعد ذلك ، استحب
هامش
[ 1 ] في ح ، ن ، ملك : « الأيمن » وفي هامش م : « ص - الأيمن - صح » . [ 2 ] في ح ، ن ، ملك : « الأيسر » وفي هامش م : « خ ، ص - الأيسر - صح » . [ 3 ] في م : « فجميع » . [ 4 ] في ن : « أبو القاسم » . [ 5 ] في ح ، خ ، ن : « إذا » . [ 6 ] في ح : « إن كانت » وفي خ : « إذا كانت » . [ 7 ] في ص ، م : « تقوم » .
النهاية ونكتها — صفحة 405 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي