فإن لم يكن حيا ، كانوا رقا لأولاده ، ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام .
وإذا [ 1 ] كان للرجل جارية رزق [ 2 ] منها ولدا ، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا . فإن مات الولد ، جاز له بيعها . ويجوز [ 3 ] بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع الرجل غيرها . فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها ، بيعت ، وقضي بثمنها دينه . وإن كان له مال غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق .
ولا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي [ 4 ] مكاتبتها .
ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته ، لأن ما يملكه مملوكه ، فهو ملكه .
[ 12 ]
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
إذا حضر [ 5 ] المرأة الولادة ، فلتخل [ 6 ] بها النساء لتولي أمرها ، ولا
شرح
إلا على رأي شذاذ من الجمهور . وذلك يدل على أن لواحق الإسلام يتعلق به بإظهار كلمة الإسلام .
هامش
[ 1 ] في هامش م : « س ، خ - وإن - صح » .
[ 2 ] في ح ، ص ، ملك : « ورزق » .
[ 3 ] في ح ، خ زيادة « له » .
[ 4 ] في ح ، ح ، ن : « تنقضي » وفي ملك « يقضى » .
[ 5 ] في ح : « حضرت » .
[ 6 ] في ص : « فليخل » .