ذميا ، ورزقت منه أولادها ، كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها ،
شرح
الجواب : هذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 8 من أبواب الاستيلاد ، ص 109 .محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قضى في وليدة كانت نصرانية ، فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيدها غلاما ، ثمَّ إن سيدها مات ، فأصابها عتاق ، فنكحت رجلا نصرانيا ، وتنصرت ، ثمَّ ولدت ولدين ، وحملت بآخر ، فقضى أن يعرض عليها الإسلام ، فأبت ، فقال : أما ما ولدت من ولد فإنه لابن مولاها الأول ، واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت فاقتلها .
فنقول : هذه وردت في كتب الحسن بن فضال ، وهو فطحي . ومحمد بن قيس يحتمل أن يكون أبا أحمد الأسدي ، وقال النجاشي في كتاب الرجال ( 1 )( 1 ) ذيل رقم 880 ، ص 323 .: هو ضعيف . وإذا احتملت ذلك ، لم تكن حجة .
وهي منافية للأصل من وجوه ثلاثة :
أحدها : استرقاق الأولاد ، وقد انعقدوا أحرارا .
والثاني قتلها ، والمرأة لا تقتل بالارتداد .
والثالث تمليك أولادها أولاد مولاها الأول .
ومع منافاتها الأصل لا يعمل بها .
وربما قيل ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، الفصل 1 من كتاب الحج ، ص 305 .: ارتدادها دليل على فساد إسلامها ، ولا يصح عتق من ليس بمسلم عندنا ، فتعاد إلى الملك [ 1 ] هي وأولادها .
فنقول : هذا ضعيف ، إذ المحقق أن المؤمن يصح أن يكفر ، وتحقيق ذلك في الأصول .
مع أن الجماعة يفتون أن المسلم إذا تطهر ، ثمَّ ارتد وأسلم ، لم يعد [ 2 ] طهارته
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « الرق » .
[ 2 ] في ر ، ش : « لم تعد » وفي ك : « طهارة » .