ميراث ، وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها .
فإن ( 1 ) أعتق الرجل أم ولده ، فارتدت بعد ذلك ، وتزوجت رجلا
شرح
العتق بشرط لا يجوز . والتدبير إنما يكون بعد موت السيد .
الجواب : قوله : العتق بشرط لا يجوز ، قلنا : حق إن كان العتق معلقا على الشرط لا مشترطا مع العتق المنجز .
وقوله : التدبير لا يكون إلا بعد موت السيد ، فشئ لم نعلمه إلا من وهم بعض المتأخرين [ 1 ] . أما مشايخنا فلم نقف لهم على نص بالفرق . والأحاديث ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 11 من كتاب التدبير ، ح 1 ، ص 81 .صريحة بجوازه ، والنظر يؤيده ، وكذا كل دليل دل على جواز التدبير ، واختصاص ذلك بموت السيد مناف لذلك الإطلاق .
ويؤيد ما ذكرناه ما روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 65 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 576 .محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر ، وقال لها إذا مات الرجل [ 2 ] فهي حرة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج ، فهي حرة تعتد [ 3 ] عدة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج .
( 1 ) قوله : « فإن أعتق الرجل أم ولده ، فارتدت بعد ذلك ، وتزوجت رجلا ذميا ، ورزقت منه أولادا ، كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيا كانوا رقا لأولاده ، ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام » .
هامش
[ 1 ] هو محمد بن إدريس رحمه الله تعالى في السرائر ، ج 3 كتاب العتق ، باب التدبير ، ص 30 ، قال :
« التدبير هو أن يعلق عتق عبده بوفاته فيقول متى مت أو إذا مت فأنت حر . » . وقال في ص 33 :
« . إن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه » .
[ 2 ] في ح : « الزوج » .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش : « وتعتد » .