تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الرجل من جملة المهر شيئا معينا ، ثمَّ باع الرجل الجارية ، لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمن يشتريها ، إلا أن يرضى بالعقد . وإذا ( 1 ) زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة ، كان المهر لازما في ذمته . فإن باع العبد قبل الدخول بها ، وجب على المولى نصف المهر . وإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر ، ثمَّ أعتقها ، فإن مات زوجها ، ورثته ، ولزمها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وإن ( 2 ) علق عتقها بموت زوجها ، ثمَّ مات الزوج ، لم يكن لها
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة ، كان المهر لازما في ذمته . فان باع العبد قبل الدخول بها ، وجب على المولى نصف المهر » . لم أجرى البيع مجرى الطلاق ؟ الجواب : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 78 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 585 .هذه الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثمَّ باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : يعطيها سيده من بيته نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده . وعلي ابن أبي حمزة واقفي لا أعتمد على روايته . ولم يثبت أن بيع العبد طلاقه ، ولا أن [ 1 ] المشتري يثبت له خيار [ 2 ] في فسخ عقده . والأصل أن المهر ثابت في ذمة المولى الأول . وقيل : يتعلق برقبة العبد ، ويباع فيه . والأول أشبه بالمذهب . ( 2 ) قوله : « وإن علق عتقها بموت زوجها ، ثمَّ مات الزوج ، لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدة المتوفى عنها زوجها » .
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « ولأن » . [ 2 ] في ح ، ر ، ش : « الخيار » .
النهاية ونكتها — صفحة 401 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي