تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وكان عليها العدة منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة ، كان أملك برجعتها . وإن عاد [ 1 ] بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها سبيل . وإذا كان العبد بين شريكين ، فأذن له أحدهما في التزويج فتزوج ، ثمَّ علم الآخر ، كان مخيرا بين إمضاء العقد وبين فسخه . وإذا كان للرجل جارية فاجرة ، كره له وطؤها . فإن وطأها ، فلا يطلب ولدها ، وليعزل عنها . ولا بأس أن يطأ الرجل جاريته [ 2 ] ، وفي البيت معه غيره . وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين . ويكره جميع ذلك في الحرائر من النساء . وإذا ( 1 ) اشترى الرجل جارية ، ومضى عليها ستة أشهر لم تحض
شرح
الشيخ يعول على روايته ، لما ثبت عنده من ثقته . ( 1 ) قوله : « وإذا اشترى الرجل جارية ، ومضى عليها ستة أشهر لم تحض فيها ، ولم تكن حاملا ، كان له ردها ، لأنه عيب يوجب الرد » . لم لم يقيد ذلك بكونه كان عند البائع ؟ الجواب : الشيخ رحمه الله ربما يكون تبع في ذلك لفظ الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب ، ص 413 .التي رواها الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ، فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ، قال : إن كان مثلها تحيض ، ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « أعاد » . [ 2 ] في م : « جارية » .
النهاية ونكتها — صفحة 399 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي