وإن لم يترك غيرها ، كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها الأول ، وإن كانت قد علقت منه ، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا .
وإذا كان للرجل ولد كبير ، وله جارية ، لم يجز له وطؤها ، إلا بإذن ولده . وإن كان ولده صغيرا ، جاز له وطؤها إذا قومها على نفسه ، ويكون ضامنا للثمن ، ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك .
والمرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك ، فورثته أو اشترته ، أبطل ذلك العقد . فإن أرادته ، لم يكن لها ذلك ، إلا بأن تعتقه ، وتتزوج به [ 1 ] .
وإذا ( 1 ) أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوج ثمَّ أبق ، لم يكن لها
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوج ثمَّ أبق . لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج » .
سقوط النفقة من أين ؟ وإباقه يبينها من أين ؟
الجواب : ربما يكون الشيخ رحمه الله قد اعتمد على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 582 .عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة ، ثمَّ أبق ، قال : ليس على مولاه نفقة ، وقد بانت منه ، فإن [ 2 ] إباق العبد طلاق امرأته بمنزلة المرتد عن الإسلام . قلت : فان رجع إلى مواليه هل ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كانت قد انقضت عدتها منه ، ثمَّ تزوجت غيره ، فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ، ولم تنقض [ 3 ] العدة ، فهي امرأته على النكاح الأول .
وعمار فطحي ، وأنا أتوقف فيما ينفرد به خصوصا إذا أورد منافيا للأصل ، لكن
هامش
[ 1 ] في ص : « وتزوج به » .
[ 2 ] في ر ، ش : « قال » بدل « فان » .
[ 3 ] في ك : « ولم تقض » .