عتقك » ، مضى العتق ، وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله .
شرح
قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، فقال : جائز .
وعن حاتم ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 7 ، ص 510 .عن أبي عبد الله عن أبيه أن عليا عليه السلام [ 1 ] كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها .
لكن ما ذكره الشيخ أولى ، لأنه رجوع إلى ما دلت عليه رواية التفصيل ( 1 )( 1 ) وهي رواية علي بن جعفر عليه السلام المتقدمة ..
وغاية ما تدل عليه هذه الروايات [ 2 ] الجواز ، وليس البحث فيه ، بل في اللزوم .
قوله : فان طلقها رجع نصفها رقا ، فإنه تعويل على روايات منها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، 4 ، 2 ، ص 513 .ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير ، ورواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، 4 ، 2 ، ص 513 .عباد بن كثير البصري ، وفي معناها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، 4 ، 2 ، ص 513 .يونس بن يعقوب [ 3 ] عن أبي عبد الله .
وهذه الروايات ضعيفة ، فان يونس بن يعقوب كان فطحيا . وقيل ( 1 )( 1 ) ذكره النجاشي « قدس سره » في رجاله ، ص 446 ، رقم 1207 .: إنه رجع .
ولم يثبت . ورواية ابن أبي عمير مرسلة . وعباد عامي .
والأولى أن يقال : تسعى في نصف قيمتها ، لأن نصفها يجري مجرى التالف من [ 4 ] المهر المعين .
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 513 .عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له : رجل أعتق مملوكته ، وجعل عتقها صداقها ، ثمَّ طلقها ، قال : مضى عتقها ، ويرد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه . ولا عدة عليها .
هامش
[ 1 ] في ك : « عليه الصلاة والسلام » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « الروايات الأخر الجواز » .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش ، ك : « يعقوب بن يونس » ولكن الصحيح ما في المتن بقرينة قوله « فان يونس بن يعقوب كان فطحيا » .
[ 4 ] في ح ، ر ، ش : « في » .