العتق على التزويج بأن يقول : « أعتقك وتزوجتك وجعلت مهرك
شرح
متابعة للمنقول قوله : يلوح منه دور .
قلنا : الدور غير ثابت ، لأن العقد على الأمة جائز ، وهي تصلح أن تكون مهرا لغيرها [ 1 ] ، فجاز أن تكون مهرا لنفسها ، والمهر هنا يستلزم العقد لا أن العقد يقف عليه وإن كان لا ينفك منه .
قوله : العتق لم يقع على ما صوره الشيخ .
قلنا : العتق يقع بقوله : « وجعلت عتقك مهرك » كما لو قال لأجنبية :
« تزوجتك وجعلت مهرك هذا الثوب » ، فإنها تملكه بالقبول ، فكذا [ 2 ] إذا جعل العتق مهرا ، فإنها تملك نفسها ، ولا يحتاج إلى النطق بالعتق .
وقيل ( 1 )( 1 ) هذا مذهب المفيد في المقنعة : باب العتق والتدبير ص 549 .: يجوز تقديم لفظ العتق على التزويج ، ولا تكون مخيرة ، وهو مذهب الشيخ رحمه الله في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 22 من كتاب النكاح ، ص 365 .، فإنه قال : إذا قال لأمته : أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك ، فإنه يقع العتق ، ويثبت التزويج ، لما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 8 ، ص 510 .: أن النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها .
ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 5 ، ص 510 .محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها ، فعل [ 3 ] .
ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 11 من أبواب النكاح العبيد والإماء ، ح 6 ، ص 510 .عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل
هامش
[ 1 ] في ح : « مهر غيرها » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « وكذا » .
[ 3 ] في ح : « فعله » .