لفظ العتق بأن يقول : « تزوجتك وجعلت مهرك عتقك » . فإن قدم
شرح
لا يؤثر الإعسار [ 1 ] بعد ذلك فيه .
والولد إما انعقد حرا وإما لا وأيهما [ 2 ] كان يلزم أن لا يتغير عن صفته .
الجواب : قوله : كيف يجوز أن يتزوج أمته ؟
قلنا : إذا كان العتق يحصل مع العقد لم يمنع منه ، وإنما يمنع لو كانت الرقية باقية . ويؤيد ذلك النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام .
من ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، ص 509 .عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يريد أن يعتق الأمة ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أم [ 3 ] يعتقها ثمَّ يتزوجها ؟ قال [ 4 ] : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثمَّ أصدقها .
ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر .
وعن علي بن جعفر ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 510 .عن أخيه موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام [ 5 ] قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت مهرك عتقك ، فقال : عتقت ، وهي بالخيار : إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا . فان تزوجته ، فليعطها شيئا .
وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فان النكاح واقع .
فان قيل : كيف يتصور العقد وهي مملوكة ؟
قلنا : للمولى إيقاع العقد على مملوكته لغيره لعدم ملك ذلك الغير ، وإذا كان مع استقراره تصير [ 6 ] حرة ، أمكن إيقاع العقد ، لعدم استقرار الرقية معه .
ولو سلمنا أن الأصل ينافيه ، لأمكن المصير إليه وإن كان على خلاف الأصل
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « الاعتبار » .
[ 2 ] في هامش ( ك ) : « بخطه : ومهما » .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش : « أو » .
[ 4 ] في ك : « فقال » .
[ 5 ] ليس « عليه الصلاة والسلام » في ( ح ، ر ) .
[ 6 ] في ح ، ر ، ش : « وتصير » .