ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك .
وإذا زوج الرجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النظر إليها متكشفة ولا متجردة من ثيابها ، إلا بعد مفارقة الزوج لها .
ومن اشترى جارية كان لها زوج زوجها مولاها ، لم يكن عليه الامتناع من وطيها إلا مدة استبراء رحمها [ 1 ] ما لم يرض بذلك العقد .
فإن رضي به ، لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بالطلاق أو الموت .
ولا بأس أن يشتري الرجل [ 2 ] امرأة لها زوج من دار الحرب .
وكذلك لا بأس أن يشتري الرجل [ 3 ] بنت الرجل أو ابنه [ 4 ] إذا كانوا مستحقين للسبي . وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كان [ 5 ] قد سباهم أهل الضلال إذا كانوا مستحقين للسبي .
وإذا ( 1 ) كان للرجل جارية . وأراد أن يعتقها ، ويجعل عتقها
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا كان للرجل جارية ، وأراد أن يعتقها ، ويجعل عتقها مهرها ، جاز له ذلك ، إلا أنه متى أراده ، ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول : « تزوجتك وجعلت مهرك عتقك » . فان قدم العتق على التزويج [ 6 ] بأن يقول : « أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك » ، مضى العتق ، وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله . فان طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها ، رجع نصفها رقا ، واستسعيت في ذلك النصف . فإن لم تسع فيه ، كان
هامش
[ 1 ] في ح : « استبرائها » .
[ 2 ] في ح : « الإنسان » .
[ 3 ] ليس « الرجل » في ( م ) .
[ 4 ] في ح : « ابنة الرجل وابنه » .
[ 5 ] في ح ، خ : « كانوا » .
[ 6 ] في ح : « على لفظ التزويج » .