تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

الحمل ، أو تمضي [ 1 ] عليه أربعة أشهر وعشرة أيام . فإن أراد وطءها قبل ذلك ، وطأها فيما دون الفرج . وكذلك من اشترى جارية ، وأراد وطءها قبل الاستبراء ، جاز له ذلك فيما دون الفرج . والتنزه عن ذلك أفضل . ولا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد ، مباح له ذلك . ولا يجمع بين الأختين في الوطء . ويجوز له أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام . وكذلك لا بأس أن يجمع بين الأم والبنت في الملك ، ولا يجمع بينهما في الوطء . فمتى وطأ الأم ، حرم عليه وطؤ البنت ، وكذلك إن وطأ البنت ، حرم عليه وطؤ الأم . ولا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطأها أبوه ، أو قبلها بشهوة ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه . ويجوز له أن يملكها وإن وطأها أبوه . وحكم الابن حكم الأب سواء في أنه إذا وطأ جارية ، أو قبلها ، أو رأى منها ما يحرم على غير مالكها ، حرمت على الأب . وجميع المحرمات اللواتي قدمنا ( 1 ) ذكرهن بالنسب والسبب [ 2 ] في العقد ، يحرم أيضا وطؤهن بملك الأيمان . ولا يجوز للرجل وطؤ جاريته إذا كان قد زوجها من غيره ، إلا بعد مفارقة الزوج لها ، وانقضاء عدتها .

هامش
( 1 ) في الباب 2 ، ص 289 .
[ 1 ] في خ : « يمضي » . [ 2 ] في خ : « بالسبب والنسب » .