تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
عليه استبراء على حال . فإن أراد غيره العقد عليها ، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها ، و [ 1 ] هي ثلاثة أشهر . ومتى اشترى الرجل جارية وهي حائض ، تركها حتى تطهر ، ثمَّ حل له وطؤها ، وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها . ومتى ( 1 ) اشترى جارية حاملا ، لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى اشترى جارية حاملا ، لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل ، أو يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام » . لم يحرم ذلك عليه ؟ الجواب : التعويل في المنع من ذلك على النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام روى ذلك محمد بن قيس ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 505 .عن أبي جعفر عليه السلام ، وإسحاق بن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 ، ص 506 .عن أبي عبد الله عليه السلام . وأما إباحة ذلك بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام فبرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، ص 505 .رفاعة بن موسى النخاس عن أبي الحسن عليه السلام قلت : إن كانت حاملا فما لي منها ؟ قال : لك منها ما دون الفرج ، حتى تبلغ في حملها [ 2 ] أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج . وقال رحمه الله في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 46 من كتاب العدة ، ص 316 .: هو [ 3 ] مكروه . واستدل بالإجماع وبأن الأصل الإباحة وعدم المانع . وهذا عندي حسن .
هامش
[ 1 ] ليس « و » في غير ( ح ، م ) . [ 2 ] في ح : « يبلغ حملها » . [ 3 ] في ر ، ش : « وهو » .
النهاية ونكتها — صفحة 390 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي